فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 535

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب.

والثاني: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ .

المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، فلا يضمن بحال، ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملًا بحر.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -الضمان.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

يندرج تحت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: الأموال المحضة المنقولة تضمن باليد، وبالعقد إذا وجد فيها النقل [1] .

القاعدة الثانية: الأموال المحضة غير المنقولة تضمن باليد وبالعقد [2] .

القاعدة الثالثة: الأموال غير المحضة التي فيها شائبة الحرية دون حقيقتها مضمونة باليد، وبالعقد، ولو كان فاسدًا [3] .

(1) القواعد 2/ 324، والإنصاف 6/ 191.

(2) القواعد 2/ 324، والشرح الكبير 3/ 186، والإنصاف 6/ 170 و 173 و 342.

(3) القواعد 2/ 325، والشرح الكبير 3/ 186، والإنصاف 6/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت