أحدهما: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب.
والثاني: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ .
المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، فلا يضمن بحال، ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملًا بحر.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -الضمان.
يندرج تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: الأموال المحضة المنقولة تضمن باليد، وبالعقد إذا وجد فيها النقل [1] .
القاعدة الثانية: الأموال المحضة غير المنقولة تضمن باليد وبالعقد [2] .
القاعدة الثالثة: الأموال غير المحضة التي فيها شائبة الحرية دون حقيقتها مضمونة باليد، وبالعقد، ولو كان فاسدًا [3] .
(1) القواعد 2/ 324، والإنصاف 6/ 191.
(2) القواعد 2/ 324، والشرح الكبير 3/ 186، والإنصاف 6/ 170 و 173 و 342.
(3) القواعد 2/ 325، والشرح الكبير 3/ 186، والإنصاف 6/ 195.