2 -بطلان العقد بخروجها مستحقة.
فعلى القول الأول: يبطل العقد كالمبيع [1] .
وعلى القول الثاني: لا يبطل ويستحق البائع البدل [2] .
3 -الإجبار على البدء بالتسليم.
فعلى القول الأول: لا يجبر واحد من المتبايعين على البدء بالتسليم [3] ، لاستوائهما في كون ما بيد كل واحد منهما معينا، وينصب عدل يقبض منهما ثم يقبضهما.
الفائدة السابعة
العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما: أنه لا يملك.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 -عرض الخلاف.
2 -فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في ثبوت الملك للعبد بالتمليك على قولين:
القول الأول: أنه لا يملك [4] .
(1) القواعد 3/ 323، والإنصاف 5/ 51.
(2) القواعد 3/ 323، والمغني 6/ 103.
(3) القواعد 3/ 327 و 328، والمغني 6/ 286.
(4) القواعد 3/ 332، والمغني 6/ 260.