القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول [1] .
القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول [2] .
وقيل: بلى [3] .
القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول [4] .
القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح [5] .
القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة [6] .
القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح [7] .
القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا [8] .
القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم [9] .
(1) القواعد 2/ 420.
(2) القواعد 2/ 420.
(3) القواعد 2/ 420.
(4) القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 206، والإنصاف 11/ 273.
(5) القواعد 2/ 421، والشرح الكبير 3/ 161.
(6) القواعد 2/ 422، والإنصاف 11/ 273.
(7) القواعد 2/ 423، والمبدع 10/ 74، أخذا من مفهوم قول: ويحتمل. . . إلخ.
(8) القواعد 2/ 423.
(9) القواعد 2/ 424، والمحرر 2/ 15.