فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 535

القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول [1] .

القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول [2] .

وقيل: بلى [3] .

القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول [4] .

القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح [5] .

القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة [6] .

القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح [7] .

القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا [8] .

القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم [9] .

(1) القواعد 2/ 420.

(2) القواعد 2/ 420.

(3) القواعد 2/ 420.

(4) القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 206، والإنصاف 11/ 273.

(5) القواعد 2/ 421، والشرح الكبير 3/ 161.

(6) القواعد 2/ 422، والإنصاف 11/ 273.

(7) القواعد 2/ 423، والمبدع 10/ 74، أخذا من مفهوم قول: ويحتمل. . . إلخ.

(8) القواعد 2/ 423.

(9) القواعد 2/ 424، والمحرر 2/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت