فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 535

القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة [1] .

وقيل: لا تصح [2] .

القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف [3] .

القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات [4] .

القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة [5] .

القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح [6] .

وقيل: تصح [7] .

القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة [8] .

القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة [9] .

القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول [10] .

(1) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.

(2) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.

(3) القواعد 2/ 419، والمبدع 6/ 53، والمحرر 1/ 385.

(4) القواعد 2/ 419، والإنصاف 5/ 210.

(5) القواعد 2/ 420، والمحرر 1/ 383.

(6) القواعد 2/ 420، والمبدع 6/ 33، والإنصاف 7/ 231.

(7) القواعد 2/ 420، والإنصاف 7/ 331.

(8) القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 61.

(9) القواعد 2/ 420، والإنصاف 1/ 71.

(10) القواعد 2/ 420، والشرح الكبير 3/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت