القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة [1] .
وقيل: لا تصح [2] .
القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف [3] .
القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات [4] .
القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة [5] .
القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح [6] .
وقيل: تصح [7] .
القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة [8] .
القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة [9] .
القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول [10] .
(1) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.
(2) القواعد 2/ 419، والهداية 1/ 263.
(3) القواعد 2/ 419، والمبدع 6/ 53، والمحرر 1/ 385.
(4) القواعد 2/ 419، والإنصاف 5/ 210.
(5) القواعد 2/ 420، والمحرر 1/ 383.
(6) القواعد 2/ 420، والمبدع 6/ 33، والإنصاف 7/ 231.
(7) القواعد 2/ 420، والإنصاف 7/ 331.
(8) القواعد 2/ 420، والمحرر 2/ 61.
(9) القواعد 2/ 420، والإنصاف 1/ 71.
(10) القواعد 2/ 420، والشرح الكبير 3/ 161.