فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 535

وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء [1] .

وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع [2] .

القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان [3] .

القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب [4] .

وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع [5] .

وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها [6] .

القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة [7] .

وقيل: لا يرجع [8] .

القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به [9] .

(1) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.

(2) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.

(3) القواعد 2/ 339، والشرح 3/ 209.

(4) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.

(5) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.

(6) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.

(7) القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181

(8) القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181

(9) القواعد 2/ 348، والإنصاف 6/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت