وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء [1] .
وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع [2] .
القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان [3] .
القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب [4] .
وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع [5] .
وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها [6] .
القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة [7] .
وقيل: لا يرجع [8] .
القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به [9] .
(1) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
(2) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.
(3) القواعد 2/ 339، والشرح 3/ 209.
(4) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(5) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(6) القواعد 2/ 345، والإنصاف 6/ 180.
(7) القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181
(8) القواعد 2/ 347، والإنصاف 6/ 181
(9) القواعد 2/ 348، والإنصاف 6/ 182.