القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح [1] .
وقيل: يقف على الإجازة [2] .
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا [3] .
وقيل: يقف على الإجازة [4] .
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح [5] .
وقيل: يتوقف على الإجازة [6] .
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها [7] .
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها [8] .
وقيل: يصح بالإجازة [9] .
(1) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353 والإنصاف 8/ 67.
(2) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353، والإنصاف 8/ 67.
(3) القواعد 3/ 446، والهداية 1/ 196.
(4) القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 204.
(5) القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(6) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(7) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(8) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(9) القواعد 3/ 453، والإنصاف 6/ 203 و 204.