قال النووي في فوائد هذا الحديث: الرُّجُوع إِلَى النَّصّ عِنْد الاخْتِلاف وَتَرْك الاجْتِهَاد وَالْقِيَاس عِنْد وُجُود النَّصّ.
7= قَبول خبر الواحد في العقائد والأحكام، وهذا مما لا خِلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم.
قال النووي في فوائد هذا الحديث: قَبُول خَبَر الْوَاحِد، وَأَنَّ قَبُوله كَانَ مَشْهُورًا عِنْد الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. اهـ.
فأبو أيوب يُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعبد الله بن حُنين أتَى بِقول أبي أيوب وروايته. فهذه كلها روايات آحاد.
8="بين القرنين":
قال النووي: هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف تَثْنِيَة"قَرْن"، وَهُمَا الْخَشَبَتَانِ الْقَائِمَتَانِ عَلَى رَأْس الْبِئْر وَشِبْهَهمَا مِنْ الْبِنَاء، وَتُمَدّ بَيْنهمَا خَشَبَة يُجَرّ عَلَيْهَا الْحَبْل الْمُسْتَقَى بِهِ، وَتُعَلَّق عَلَيْهَا الْبَكَرَة. اهـ.
وفي رواية لأحمد والنسائي: بَين قَرني البئر.
9= جواز"السَّلام عَلَى الْمُتَطَهِّر فِي وُضُوء وَغُسْل، بِخِلافِ الْجَالِس عَلَى الْحَدَث". قاله النووي.
10= الجواب العملي، وحكاية الأفعال في الاستدلال.
فقد جاء رجل فسأل رسولَ الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يَكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم.
11="فطأطأه"أي: أنْزَله قليلا.
وفي رواية لأحمد: فلما استبنت له ضمّ الثوب إلى صدره حتى بَدَا لي وجهه.
قال الإمام أحمد: قال الحجاج ورَوْح: فلما انتسبت له وسألته ضمّ الثوب إلى صدره.
وهذا موافق لرواية الصحيحين: فَسَلَّمْت عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْن.
فإن أبا أيوب سأله: مَن هذا؟ فانتَسَب، وذَكَر له من هو، وهذا كان قبل أن يَستبين له، إلاّ أن يُقال: استبَان له مِن صوته، وهذا مُحتمل.
12= قوله:"أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَسْأَلُكَ"