شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج
1= الحج لغة هو:
القصد.
و العمل.
وقال الخليل بن أحمد: هو كثرة القصد إلى من تُعظِّم. ذكره ابن الملقِّن.
وشرعًا: هو قصد مخصوص، من شخص مخصوص، إلى مَحَلٍّ مخصوص، في زمن مخصوص، على وجه مخصوص. ذَكَره ابن الملقِّن.
شرح التعريف:
قصد مخصوص: لإخراج سائر المقاصد، فهو قصد مخصوص.
من شخص مخصوص: هو المسلم العاقل البالغ الْحُرّ القادر - وتزيد المرأة"وجود محرم"-.
فالكافر لا يَصِحّ منه، ولو حجّ حال كُفره لزمته الإعادة بعد إسلامه.
والمجنون، لا يَصِحّ منه تقرّب.
والصغير لو حجّ ثم بَلَغ، أو العبد لو حجّ ثم عتِق، فعليهم حجّة الإسلام.
والقادر: الذي يجد المال والراحلة وما يَحجّ به زائدًا عن قُوت من يَعول، لأن الحج على الاستطاعة.
ومن الاستطاعة في حق المرأة: وُجود المحرم أو الزوج.
إلى محلّ مخصوص: هو مكة - شرّفها الله - والمشاعر المقدّسة.
في زمن مخصوص: هي أشهر الحجّ.
على وجه مخصوص: هي أفعال الحج.
فلو قصد مكة من تنطبق عليه شروط وُجوب الحج وأتى بأفعال الحج واختلّ شرط الزمن الخصوص لم يَكن فِعله حَجًّا ولا يُقبل منه.
وكذا لو اختل واحد من أركان التعريف.
2= هل يَجِب الحج على الفور؟
في المسألة قولان: