فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 670

13="وَلِتَعلَّمُوا صَلاتِي"أصلها: ولِتَتَتعلَّمُوا ، فحُذفت إحدى التائين تخفيفا .

14= جواز العمل اليسير في الصلاة . وأن الحركة القليلة لا تُبطِل الصلاة . وأن الخطوة والخطوتين لا تُبطِل الصلاة .

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نِمْت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قام فَصَلّى ، قال: فَقُمْت عن يَساره ، فأخذني فجعلني عن يمينه .

وعند البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تُنازعه وجعل يتبعها . قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي . فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أوثمان ، وشهدت تيسيره ، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي .

قال النووي في فوائد حديث الباب: جواز الفعل اليسير في الصلاة ، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة ، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة ، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تَفَرَّقَتْ لا تُبطل ؛ لأن النّزُول عن المنبر والصعود تكرر ، وجملته كثيرة ، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل .

15= جواز كون الإمام أرفع مكانا من المأمومين للحاجة ، ويُكره لغير حاجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت