فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 670

3= شُرِع الاجتماع في يوم الجمعة على صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى ما تتضمنه خطبة الجمعة من تذكير الناس ، وتعليمهم أمور دِينهم ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الْجُمَع والأعياد بالسُّوَر التي فيها تذكير بالمعاد ، ليكون المسلم مُتيقِّظًا مُستعدًّا لما أمامه .

4= الجمعة ضُبِطَتْ بـ:

الفتح: الْجُمَعَة ، كَهُمَزة .

والضم: الْجُمُعَة .

وبالسكون: الْجُمْعَة .

ذكرها الإمام النووي في المجموع . وقال: والمشهور الضم ، وبِه قُرئ في السَّبْع . اهـ .

5= وسُمِّيت الجمعة جُمعة لاجْتِماع الناس فيها .

6= على مَن تَجِب الجمعة ؟

تجب على كل رجل مسلم بالغ عاقل صحيح حُرّ مُقيم مستوطن ببلد خالٍ مِن الأعذار .

فلا تجب على المرأة ، وإن حضرتها أجزأتها عن صلاة الظهر .

ولا تجب على الكافر ؛ لأنه يُخاطَب بالإسلام ابتداء ، ثم يُؤمَر بشرائع الإسلام .

وتجب على البالغ فلا يُخاطَب بها الصبي ، وإن كان يُؤمَر بها ويُعوّد عليها .

وتجب على العاقل ، فلا تجب على مجنون ، لِعموم حديث: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ .. الحديث . رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه ، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه مِن حديث عائشة رضي الله عنها .

وتَجِب الجمعة على الصحيح ، فلا تجب على المريض الذي يشقّ عليه حضور الجمعة .

ونَقَل النووي ضابِط المرض الذي يُعذر معه بِترك الجمعة ، فقال: المرض المسقط للجمعة هو الذي يَلحق صاحبه بِقَصد الجمعة مَشَقَّة ظاهرة غير محتملة . اهـ .

وتجب على الْحُرّ ، فلا تجب على العبد ، إلاَّ بإذن سَيِّده .

قال النووي: لا تجب علي العبد ولا المكاتب ، وسواء المدبر وغيره . هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء . قال ابن المنذر: أكثر العلماء على أن العبد والمدبر والمكاتب لا جمعة عليهم . اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت