فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 670

5 = حُرمة الزمان ، كحرمة المكان

فالله حرّم انهتاك بعض الأزمنة وبعض ألأمكنة .

فشهر رمضان من الأزمنة المحرّمة .

والصحيح أن هذه الحُرمة لا تسري إلى القضاء .

فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان ، وإن كان يؤمر بإتمام صومه ، لكن لو أفطر من يصوم قضاء بعد رمضان فلا كفارة عليه عند جمهور العلماء .

6 = كفارة من جامع في نهار رمضان - عالما مُتعمّدًا ذاكرًا -

وهي هنا على الترتيب:

عتق رقبة مؤمنة - عند الجمهور -

صيام شهرين متتابعين

إطعام ستين مسكينًا

7 = هل الكفّارة على الترتيب أم هي على التخيير ؟

بمعنى هل له أن يُطعم ستين مسكينًا ولو استطاع أن يُعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ؟

في المسألة خلاف قديم ولكن الصحيح أنها على الترتيب لسببين:

أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم رتّبها ، فبدأ بالأشد ثم الذي يليه ، ولو كانت على التخيير لقال: هل تجد رقبة تُعتقها أو تصوم شهرين متتابعين أو تُطعم ستين مسكينا ؟

ب - أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثمًا . كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها . وهو هنا اختار الأشد ثم الذي يليه في المرتبة .

8 = اتفق العلماء على وجوب الكفارة على من جامَعَ في نهار رمضان عالما مُتعمّدًا ذاكرا ، وكان ممن يلزمه الصيام ، واختلفوا في قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت