وفي حديث عائشة رضي الله عنها: يُصلي أربعا فلا تَسَلْ عن حسنهن وطولهن ، ثم يُصلي أربعا فلا تَسَلْ عن حسنهن وطولهن ، ثم يُصلي ثلاثا . رواه البخاري ومسلم .
وإن كان هذا حُمِل على صلاة ركعتين ركعتين ثم يَفصل بعد ذلك ، أي يجلس ويرتاح ، إلا أن اللفظ مُحتمِل لهذا ولهذا .
أي مُحتَمِل لصلاة ركعتين ركعتين ، ومحتَمِل لصلاة أربع ركعات .
ولا يُعكِّر هذا على قوله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى . لأن صلاة ركعتين هو الأغلب ، وهو الأفضل .
4= الوتر آخر الليل أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل
قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل . رواه مسلم .
وفي رواية: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ، ومن وَثِق بقيام من الليل فليوتر من آخره ، فإن قراءة آخر الليل محضورة ، وذلك أفضل . رواه مسلم .
ومعنى محضورة أي تحضرها الملائكة وتشهدها .
5= اختصاص هذه الأمة بصلاة الوِتر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أمدّكم بصلاة ، وهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر . رواه أبو داود وابن ماجه .
6= حُكم الوتر:
الجمهور على أن الوتر سُنّة مؤكّدة .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا في حضر .
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوتِر على راحلته . رواه مسلم .
وهذا يدل على أن له حُكم النافلة ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُصلي الفريضة على الراحلة
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الوتر ليس بِحَتْمٍ ، ولا كصلاتكم المكتوبة . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي رواية: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
7= فضيلة الوتر: