فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 670

= لم تُذكر التسمية على الوضوء هنا كما أنه لم يذكر النيّة ؛ لأنه يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصف القول وما دونه .

= وقد ثبت حديث التسمية على الوضوء ، وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة لطيفة بعنوان"كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء".

والصحيح وجوب التسمية على الوضوء ، غير أنه إذا نسي التسمية سقطت بالنسيان .

= المضمضة والاستنشاق والاستنثار .

في حديث عثمان رضي الله عنه مُبهمة ، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء فيها التفصيل .

ثلاثا بثلاث غَرفات .

يعني يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يقسم الغَرفة بين الفم والأنف ، فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها .

= لا يُشترط في المضمضة تحريك الماء في الفم .

فلو وضع الماء في فمه ثم مجّه وألقاه أجزأه .

وقالوا: لو وضع الماء في فمه ثم بلعه أجزأه .

لكن لو حرّك الماء في فمه أو أمرّ أصبعه على أسنانه لكان أبلغ في المضمضة .

= الاستنثار يكون باليد اليسرى ، وقد تقدّم في شرح الحديث الرابع .

= جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سُنّة .

واستدلو على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يتوضأ كما أمره الله .

والله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق .

= حدّ الوجه الواجب غسله في الوضوء .

من الأذن إلى الأذن عرضا ، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولًا .

= حُكم الترتيب في الوضوء .

الذي يظهر أن الترتيب في الوضوء واجب لأن الترتيب في كتاب الله له مقصد .

ولم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فبدأ بغسل رجليه أو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه .

والفعل إذا كان بيانًا للواجب دلّ على الوجوب .

= يُعفى عن تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه لفعله عليه الصلاة والسلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت