فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 670

فقد قال ابن حجر: والمعنى: أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه ، وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلّم العِلم . اهـ .

10= وفيه أن للمفضول أن يتكلّم بحضرة الفاضل ، ويكون ذلك بحسب المقام وبأدب يليق به .

11= فيه جواز ذِكر الشخص بما فيه للتعريف لا على سبيل العيب والتنابز .

12= قوله عليه الصلاة والسلام:"لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ"هو على غلبة ظنه صلى الله عليه وسلم ، ويدل عليه ما يأتي .

13= قوله:"فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ"أراد التأكّد من القوم .

14= وفيه مسألة اصطلاحية يتشبّث بها من يردّ حديث الآحاد ( وردّ حديث الآحاد بدعة من أقوال الخلف )

وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقبَل قول ذي اليدين لأنه واحد .

والجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبِلَ قول الواحد في غير مسألة ، وأرسل الواحد في دعوة القوم ، أما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلبة ظن يَقرُب من اليقين ، فيحتاج إلى إزالته إلى شاهد وسؤال .

وهذا بخلاف الأصل .

وهذا لم ينتبه إليه من يستدل بها الحديث على رد حديث الواحد .

15= فيه أن الفصل القصير والكلام القصير لا يُبطِل الصلاة إذا كان عن سهو .

فإنه عليه الصلاة والسلام قام من مكانه ، واستقبل القوم ، وكلّموه وكلّمهم ، ثم تقدّم فصلى .

16= قوله:"فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ . ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ".

هذا يدل على ان الزيادة في الصلاة الأولى والأفضل في سجود السهو أن يكون بعد السلام ، وذلك حتى لا يَجمَع المصلي بين زيادتين: زيادة السلام قبل التمام ، وزيادة سجود السهو .

بخلاف النقص ، وسيأتي ما يتعلق به في الحديث الذي يليه .

17= قوله:"فربما سألوه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت