فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 670

قال القاضي عياض: قوله:"إحدى صلاتيّ العشيّ"يريد الظهر والعصر ، وكانوا يُصلّون الظهر بعَشيّ ، والعَشيّ ما بعد زوال الشمس إلى غروبها . قال الباجي: إذا فاء الفئ ذراعا فهو أول العشيّ . اهـ .

ومنه قوله سبحانه وتعالى: ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ) .

فَعَلى هذا تكون إما صلاة ظهر أو صلاة عصر .

والنهار ينقسم إلى قسمين:

العَشيّ والضّحى ، ويدل عليه قوله تعالى: ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) .

4= قوله:"فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ"

سبب ذلك - والله أعلم - أنه صلى الله عليه وسلم قُرّة عينه في الصلاة ، وصلاته لم تكتمل ، فحدث له ذلك العارِض بسبب النقص العارِض في صلاته .

5= قوله:"وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد .

فعقد بابًا: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره .

قال العيني: مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث يدل على تمامها ، لأن التشبيك إذا جاز في المسجد ففي غيره أولى بالجواز . اهـ .

وكأنه لم يصح عنده شيء في النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد أو في الطريق إلى الصلاة .

وقد جاءت أحاديث في النهي عن تشبيك الأصابع لمن كان عامدا إلى الصلاة أو لمن كان في صلاة .

قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدًا إلى المسجد ، فلا يشبكن بين يديه ، فإنه في صلاة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

وقال: إذا توضأ أحدكم في بيته ، ثم أتى المسجد ، كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا: وشبّك بين أصابعه . رواه ابن خزيمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت