4 = موجبات الغُسل
1 -التقاء الختانين .
والمقصود به: - تغييب حشفة الذَّكر في فرج المرأة ، ولو لم يُنزل المنيّ .
والمقصود الحشفة هو رأس الذَّكَر ، وسيأتي الكلام عليه .
2 -الاحتلام
والنائم الذي يجد الأثر لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يستيقظ ويرى بللًا في سراويله ، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم ، فهذا يجب عليه الغسل
الثانية: أن يجد بلًا يسيرًا ويتيقّن أنه ليس بمني ، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله والوضوء .
الثالثة: أن يستيقظ ويجد بللًا ولا يذكر احتلامًا ، فهذا يجب عليه الغسل .
وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . قال: يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا . قال: لا غسل عليه ، فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
تنبيه:
قد يخرج المني من غير لذّة ، أو يخرج من غير دفق ، فهذا فساد ، وليس على من أُصيب به غُسل ، وإنما عليه الوضوء ، حكمه حكم سلس البول .
ولذا فإن قولهم عن المني الموجب للغسل: أن يخرج دفقًا بِلذّة ، هذا ضابط دقيق .
3 -خروج المني دفقًا بلذّة .
وإنما أفردته لأنه قد يكون بغير جماع ولا احتلام ، كمن يُمارس العادة السرية السيئة .
4 -الموت ، فيجب تغسيل الميت عدا الشهيد ، والصحيح أن هذا لا يُقال عنه أنه موجب للغسل ؛ لأنه لا يتعلق بذمة الميت تكليف ، وإنما يجب على أولياءه أو من حضره .
5 -الحيض
6 -النفاس - وسيأتي الكلام عليهما في باب الحيض -
7 -إسلام الكافر عند جماعة من العلماء .
8 -تغسيل الميت عند بعض من أهل العلم .
9 -غُسل يوم الجمعة عند جمع من أهل العلم .
والصحيح أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل
وتغسيل الميت كذلك لا يُوجب الغسل
وإنما يُستحب الغُسل لهذه الأشياء الثلاثة المذكورة .
وما الصارف للوجوب فيها إلى الاستحباب ؟