= ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي:1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر والخارج منهما عشرة أنواع هي: الغائط البول المني المذي الوَدْي الروائح دم الحيض دم الاستحاضة دم النفاس رطوبة فرج المرأة وهي تنقض الوضوء . وهي نجسة ما عدا: المني والروائح ورطوبة فرج المرأة .= فالأول دليله قوله تعالى: ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة . رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما ، وهو حديث صحيح .وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء:الغائط والبول والنوم . وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل . وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا . ويأتي ما يتعلق بالودي ، والفرق بين هذه الأشياء .= وأما الروائح التي تخرج من الدبر ، فقد تقدّم فيها كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - وعن علي بن طلق قال: أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ، ويكون في الماء قِلّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن ، فإن الله لا يستحي من الحق . رواه الترمذي وحسّنه .وأما الأربعة الأخيرة من الخارج