وأخرج أحمد وابن المنيع والنسائي وابن جرير والشاشي والضياء من طريق الزبرقان"أن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثايت وهم مجتمعون ، فارسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى ؟ فقال: الظهر ، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه ، فقال: هي الظهر ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس فِي قائلتهم وتجارتهم ، فأنزل الله {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم".
وأخرج النسائي والطبراني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال"كنت مع قوم اختلفوا فِي الصلاة الوسطى وأنا أصغر القوم ، فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن الصلاة الوسطى ، فأتيته فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والناس فِي قائلتهم وأسواقهم ، فلم يكن يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصف والصفان ، فأنزل الله {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم".
وأخرج ابن جرير فِي تهذيبه من طريق عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت فِي حديث يرفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر.
وأخرج البيهقي وابن عساكر من طريق سعيد بن المسيب. أنه كان قاعداً وعروة بن الزبير ، وإبراهيم بن طلحة ، فقال سعيد بن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. قال: فمر علينا ابن عمر فقال عروة: ارسلوا إلى ابن عمر فاسألوه. فأرسلنا إليه غلاماً فسأله ، ثم جاء الرسول فقال: هي صلاة الظهر. فشككنا فِي قول الغلام ، فقمنا جميعاً فذهبنا إلى ابن عمر ، فسألناه فقال: هي صلاة الظهر.