على ماء زوجها الأول. وقيل: معناه لا جناح عليكم وعلى النساء فيما فعلن فِي أنفسهن من التعرض للخطاب بالتزين والتطيب ونحوهما مما تنفرد المرأة بفعله، وفيه دليل على وجوب الإحداد بالمعروف بالوجه الذي يحسن عقلاً وشرعاً. وقد يحمل أصحاب أبي حنيفة الفعل ههنا على التزويج فيستدلونه به على جواز النكاح بلا ولي. بعد تسليم أن المراد من الفعل هو التزويج أن الفعل قد يسند إلى المسبب مثل"بنى الأمير داراً"وقد تقدم فِي قوله {أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] ثم ختم الآية بالتهديد المشتمل على الوعيد فقال: {والله بما يعملون خبير} . انتهى انتهى. {غرائب القرآن حـ 1 صـ 640 - 646}