فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63031 من 466147

وقد يفضي الأمر إلى الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه ، أو لم توجد له ظئر ، أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجار . {حولين} أي عامين ، والتركيب يدور على الانقلاب . فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني ، و {كاملين} توكيد كقوله {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] فقد يقال: أقمت عند فلان حولين . وإنما أقام حولاً وبعض الآخر . وليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب لقوله تعالى بعد ذلك {لمن أراد أن يتم الرضاعة} أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الإرضاع ، أو اللام متعلقة بيرضعن كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء ، لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم وعليه أن يتخذ له ظئراً إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه . ثم المقصود من ذكر التحديد قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فِي مدة الرضاعة ، فإن أراد أحدهما أن يفطمه قبل الحولين ولم يرض الآخر لم يكن له ذلك . أما إذا اجتمعا على أن يفطما قبل تمام الحولين فلهما ذلك . وأيضاً فللرضاع حكم خاص فِي الشريعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"فيعلم من التحديد أن الإرضاع ما لم يقع فِي هذا الزمان لا يفيد هذا الحكم هذا هو مذهب الشافعي وبه قال علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري . وعن أبي حنيفة أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً . وقرئ {أن يتم الرضاعة} برفع الفعل تشبيهاً لأن بما لتآخيهما فِي التأويل أي فِي المصدر لأن كلمة"ما"ستارة تقع مصدرية فلا تنصب . وقرئ {الرضاعة} بكسر الراء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت