وأخرج مالك عن القاسم بن محمد، أن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم أمهات لأولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً. قال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله فِي كتابه {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} ما هن لهم بأزواج.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا فِي أم الولد، إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 691 - 694}