أمر بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا. وهو عند أهل العلم أمر وجوب يقوم به بعض الناس عن بعض كالجهاد وصلاة الجنازة وما أشبههما. فإذا كان الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه تعين عليه الوجوب في خاصته.
وقوله: {ذلكم يوعظ به} :
إشارة إلى إقامة الشهادة.
وقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا} :
اختلف في معناه. فقال ابن عباس: أي من يتق الله تعالى يخلصه من
كرب الدنيا وكرب الآخرة. وقال بعضهم ما يعضد هذا التأويل. وقال نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولده وقدر عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالتقوى. فلم يلبث أن تفلت ولده وأخذ قطيعًا من غنم الذين أسروه. فسأل عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتطيب له تلك الغنم؟ قال: (( نعم ) )فنزلت الآية. وقال علي بن أبي طالب وأكثر المفسرين: معناه في الطلاق أي من لا يتعدى في طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل الله تعالى له مخرجًا إن ندم بالرجعة ويرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه. ومن لا يتقي الله فربما طلق وبت وندم فلم يكن له مخرج وزال عنه رزق زوجته. وهذا القول في الآية يدل على أن طلاق الثلاث إذا وقع لازم لأنه لم يجعل لمن أوقعه مخرجًا أي أنها قد بانت منه بما قال فلا رجعة له، وعلى هذا الذي دلت عليه الآية أئمة الفتوى. وكان الحجاج بن أرطأة لا يرى طلاق الثلاث شيئًا، وهو قول داود الظاهري. وكان محمد بن إسحاق يقول ترد الثلاثة إلى واحدة ويحتج بحديث ركانة روي عن ابن عباس قال: قد طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد. قال: (( إنما ذلك واحدة فارتجعها إن