فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450289 من 466147

اختلف في تأويله. فذهب الأكثر إلى أن المراد به الرجعة، أي احصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به من طلاق السنة تقدروا على التخلص إن ندمتم فأنكم لا تدرون لعلكم تندمون فتريدون الرجعة. وذهب إلى أن المعنى: لعل الله يحدث أمرًا من النسخ. وهو بعيد. وهذه الآية المتقدمة في الآية من أن لا يخرجن إنما هي في المطلقة واحدة واثنتين بدليل قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} على القول بأن المراد به الرجعة. وقال بعضهم هي لمن يطلق وللمطلقة أقل من الثلاث. وقال بعضهم: هي لكل مطلقة ثلاثًا فمان دونها وهذا يأتي على قول الشافعي المتقدم في الثلاث. وعلى هذا يأتي الخلاف في المطلقة البائنة هل لها سكنى أم لا؟ فعل قول الشافعي يكون لها السكنى لأنه ظاهر الآية على قوله، وسيأتي الكلام على ذلك أيضًا. وقد قيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة فأمره الله تعالى بمراجعتها. وقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} يريد آخر القرء. والإنفاق بالمعروف وهو تحسين العشرة

في النفقة عليهن والصحبة لهن. والفراق بالمعروف هو تأدية الصداق والإمتاع والوفاء بالشروط ونحو ذلك.

(2) - وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} :

اختلف في الإشهاد المأمور به على أي شيء أمر الله تعالى أن يكون؟ فقال الجمهور: الرجعة. وقال ابن عباس: المراد على الرجعة وعلى الطلاق لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة وهو أظهر لأنه جاء عقبهما جميعًا فوجب أن يرجع إليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت