فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447425 من 466147

ومجاهد: هي بعد العصر ، وقيل: غير ذلك ، ولم يصح تعيين الأكثرين ، وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى سبحانه الاسم الأعظم.

وليلة القدر.

وغيرهما لحكمة لا تخفى.

{فاسعوا إلى ذِكْرِ الله} أي امشوا إليه بدون إفراط في السرعة ، وجاء في الحديث مقابلة السعي بالمشي ، وجعل ذلك من خصائص الجمعة ، فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة ، واستظهر أن المراد به الصلاة ، وجوز كون المراد به الخطبة وهو على ما قيل مجاز من إطلاق البعض على الكل كإطلاقه على الصلاة ، أو لأنها كالمحل له ، وقيل: الذكر عام يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسبيحة ، واستدلوا بالآية لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على أنه يكفي في خطبة الجمعة التي هي شرط لصحتها الذكر مطلقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر التشهد كما اشترطه صاحباه ، وبينوا ذلك بأنه تعالى ذكر الذكر من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا يسمى خطبة فكان الشرط هو الذكر الأعم بالقاطع غير أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم اختيار أحد الفردين وهو الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال في لفظ الذكر ، والشافعية يشترطون خطبتين: ولهما أركان عندهم ، واستدلوا على ذلك بالآثار ، وأياً مّا كان فالأمر بالسعي للوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت