فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447426 من 466147

واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الأمر بالسعي لذكر الله تعالى على النداء للصلاة فإن أريد به الصلاة أو هي والخطبة فظاهر ، وكذلك إن أريد به الخطبة لأن افتراض السعي إلى الشرط وهو المقصود لغيره فرع افتراض ذلك الغير ، ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الجمعة بالإجماع؟ وكذا ثبتت فرضيتها بالسنة والإجماع ، وقد صرح بعض الحنفية بأنها آكد فرضية من الظهر وبإكفار جاحدها وهي فرض عين ، وقيل: كفاية وهو شاذ ، وفي حديث رواه أبو داود.

وقال النووي: على شرط الشيخين"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك ، أو امرأة."

أو صبي.

أو مريض"."

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره ، وقول القاشاني: تصح بواحد لا يعتد به كما في"شرح المهذب"لكنهم اختلفوا في مقداره على أقوال: أحدها: أنه اثنان أحدهما الإمام وهو قول النخعي.

والحسن بن صالح.

وداود الثاني: ثلاثة أحدهم الإمام وحكي عن الأوزاعي.

وأبي ثور.

وعن أبي يوسف.

ومحمد.

وحكاه الرافعي.

وغيره عن قول الشافعي القديم الثالث: أربعة أحدهم الإمام وبه قال أبو حنيفة.

والثوري.

والليث.

وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي.

وأبي ثور واختاره ، وحكاه في شرح المهذب عن محمد ، وحكاه صاحب التلخيص قولاً للشافعي في القديم الرابع: سبعة حكي عن عكرمة الخامس: تسعة حكي عن ربيعة السادس: اثني عشر في رواية عن ربيعة.

وحكاه الماوردي عن محمد.

والزهري.

والأوزاعي السابع: ثلاثة عشر أحدهم الإمام حكي عن إسحاق بن راهويه الثامن: عشرون رواه ابن حبيب عن مالك التاسع: ثلاثون في رواية عن مالك العاشر: أربعون أحدهم الإمام وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت