وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال لها أم زيد ، وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها ، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها ، وكان الرجل قد خرج فاستعان أهل الرجل ، فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها ، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال ، فنزلت فيهم هذه الآية {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم ، وفاؤوا إلى أمر الله.
وأخرج الحاكم والبيهقي وصححه عن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت من هذه الآية ، إني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن حبان السلمي قال: سألت ابن عمر عن قوله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} وذلك حين دخل الحجاج الحرم فقال لي: عرفت الباغية من المبغي عليها فوالذي نفسي بيده لو عرفت المبغية ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى نصرها ، أفرأيت إن كانت كلتاهما باغيتين فدع القوم يقتتلون على دنياهم ، وارجع إلى أهلك ، فإذا استمرت الجماعة فادخل فيها.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله ، وينصف بعضهم من بعض ، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم ، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ ، وحق على إمام المؤمنين والمؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} قال: الأوس والخزرج اقتتلوا بينهم بالعصي.