وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) «1» .
وقال:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ) «2» ، الآية.
وقال تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) «3» :
فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة.
احتج إسماعيل في ذلك بوجوه ركيكة منها:
أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد ، ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس استوى فيه المذكر والمؤنث.
ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص ، والقصاص لا بعض له ، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء في القصاص ، وعلى أنه لم يمتنع أن تكون المرأة بنفسها لا تستحق ، ولكنها مع غيرها كالورثة ، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد ، وقد اختلف السبب هاهنا ، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج والأخ ولا الأخ من الأم.
وذكر فيما ذكر أن المقصود من القصاص تقليل القتل ، والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء.
ولزم على هذا ألا يجب القصاص على المرأة بقتل الرجل ، ولا على الرجل بقتل المرأة.
قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، الآية/ 34.
(1) سورة التوبة آية 71
(2) سورة الأنفال آية 72.
(3) سورة الأنفال آية 75.