فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260832 من 466147

قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) الآية/ 33.

السلطان مجمل يحتمل: الحجة والدية والقود ، ويحتمل الجمع لا جرم ، الشافعي يخير بين القتل وغيره ، لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء.

قوله تعالى: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) .

قال الحسن ومجاهد وسعيد بن هبير والضحاك.

لا يقتل غير قاتله ، ولا يمثل به «1» ، وذلك أن العرب كانت تتعدى إلى غير القليل من الحميم والغريب ، فلما جعل اللّه تعالى له سلطانا نهاه عن التعدي ، وعلى هذا المعنى قوله تعالى:

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) «2» .

فإن كان لبعض القبائل طول على الأخرى ، فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا بأن يقتل الحر منهم ، وهذا في هذه الآية: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) بأن يتعدى إلى غير القاتل.

ذكر إسماعيل بن إسحاق المالكي ، في قوله: لوليه ، ما يدل على خروج المرأة عن مطلق الولي ، فلا جرم ، ليس للنساء حق القصاص ، كذلك قال ، ولا أثر لعفوها وليس لها الاستبقاء.

ولم يعلم أن المراد بالولي هاهنا الوارث ، وقد قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ

(1) انظر تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي.

(2) سورة البقرة آية 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت