القصاص في القتل والجراح وغير ذلك ، كما يكون على غير المتأولين.
فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة ، تقتل وتصيب
المال ، أزيل عنها القصاص ، وغُرم المال إذا تلف ، ولو أن رجلاً تأول فقتل ، أو أتلف مالاً ، اقتصصت منه ، وأغرمته المال ؟
فقلت له: وجدت اللَّه تبارك وتعالى يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يحل دم مسلم:
"... أو قتل نفس بغير نفس"الحديث.
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده"الحديث ."
الأم (أيضاً) : الأمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: ومن قال بباطن دون
ظاهر بلا دلالة له في القرآن ، والسنة ، أو الإجماع مخالف للآية قال: نعم ، فقلت له: فأنت إذاً تخالف آيات من كتاب الله).
قال: وأين ؟
قلت: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) .
الأم (أيضاً) : في المرتد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإلى الوالي قَتل من قَتَل على المحاربة ، لا ينتظر به
ولي المقتول ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك.
قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة ، واحتج لهم بعض من يذهب مذاهبهم بأمر: (المحدر بن زياد) ، ولو كان حديثه مما نثبته قلنا به ، فإن ثبث فهو كما قالوا ، ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاً.
وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول ، من قِبَل أن الله جل وعلا يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ لأن