فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260807 من 466147

القصاص في القتل والجراح وغير ذلك ، كما يكون على غير المتأولين.

فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة ، تقتل وتصيب

المال ، أزيل عنها القصاص ، وغُرم المال إذا تلف ، ولو أن رجلاً تأول فقتل ، أو أتلف مالاً ، اقتصصت منه ، وأغرمته المال ؟

فقلت له: وجدت اللَّه تبارك وتعالى يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يحل دم مسلم:

"... أو قتل نفس بغير نفس"الحديث.

وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده"الحديث ."

الأم (أيضاً) : الأمان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: ومن قال بباطن دون

ظاهر بلا دلالة له في القرآن ، والسنة ، أو الإجماع مخالف للآية قال: نعم ، فقلت له: فأنت إذاً تخالف آيات من كتاب الله).

قال: وأين ؟

قلت: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) .

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإلى الوالي قَتل من قَتَل على المحاربة ، لا ينتظر به

ولي المقتول ، وقد قال بعض أصحابنا ذلك.

قال: ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة ، واحتج لهم بعض من يذهب مذاهبهم بأمر: (المحدر بن زياد) ، ولو كان حديثه مما نثبته قلنا به ، فإن ثبث فهو كما قالوا ، ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتاً.

وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول ، من قِبَل أن الله جل وعلا يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت