فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260808 من 466147

الله جل وعز حدهم بالقتل ، أو القتل والصلب ، أو القطع ، ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين ، فقال - عز وجل -:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) .

وقال في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية . ..

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة.

فدل على أن حكم قتل المحارب مخالف حكم قتل غيره - والله أعلم - .

الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهكذا كل ما أوجبه اللَّه تعالى لأحدٍ ، وجب على

الإمام أخذه له ، إن طلبه أخذه له بكل حال.

فإن قال قائل فما الحجة في ذلك ؟

قيل: قول اللَّه تعالى اسمه: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية ، فبين أن السلطان للولي.

الأم (أيِضاَ) : جماع إيحاب القصاص في العمد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل وعز: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قول اللَّه - عز وجل -: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) لا يقتل غير قاتله ، وهذا يشبه ما قيل - واللَّه أعلم - .

الأم (أيضاً) : ولاة القصاص:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية ، فكان معلوماً عند أهل العلم ممن

خوطب بهذه الآية ، أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثاً منه.

وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:

"من قتل له قتيل فأهله بين خِيرَتين إن أحبوا فالقَوَد وإن أحبوا فالعَقلُ"الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت