488 -وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ"، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، قِيلَ لَهُ: لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ مِنْ قَوْلِهِ:"وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِقَوْلِهِ:"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ"، الْمُصَلِّينَ
لِأَنْفُسِهِمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاتِهِمْ، وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ يَؤُمُّونَ غَيْرَهُمْ، وَعَنَى بِقَوْلِهِ:"وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"الْمَأْمُومِينَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثَ قَدْ رُوِيَتْ مُتَوَاتِرَةً، وَإِنْ كَانَ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَا فِيهَا
489 -كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"
490 -وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرَ جَابِرًا