فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135683 من 466147

وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري"أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال: إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يقال له المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم ، قال: فانههم عنه. قال: نهيتهم ولم ينتهوا. قال: فمن لم ينتهِ في الثالثة منهم فاقتله".

وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من شرب الخمر فاضربوه ، ثم قال في الرابعة: من شرب الخمر فاقتلوه".

وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا شربوا فاجلدوهم. قالها ثلاثاً ، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم"

قال معمر: فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل ، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر.

وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاقتلوهم ، ثم قال: إن الله قد وضع عنهم القتل ، فإذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ذكرها أربع مرات".

وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من شرب الخمر فحدُّوه ، فإن شرب الثانية فحدُّوه ، فإن شرب الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ، ثم أتى به الثانية فكذلك ، ثم أتى به الرابعة فحدَّه ووضع القتل.

وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلاً في الخمر أربع مرات ، ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات".

وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي"أن رجلاً منهم شرب الخمر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة ، فجعل على العجل فضربت عنقه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت