وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري"أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال: إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يقال له المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم ، قال: فانههم عنه. قال: نهيتهم ولم ينتهوا. قال: فمن لم ينتهِ في الثالثة منهم فاقتله".
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من شرب الخمر فاضربوه ، ثم قال في الرابعة: من شرب الخمر فاقتلوه".
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا شربوا فاجلدوهم. قالها ثلاثاً ، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم"
قال معمر: فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل ، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاقتلوهم ، ثم قال: إن الله قد وضع عنهم القتل ، فإذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ذكرها أربع مرات".
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من شرب الخمر فحدُّوه ، فإن شرب الثانية فحدُّوه ، فإن شرب الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ، ثم أتى به الثانية فكذلك ، ثم أتى به الرابعة فحدَّه ووضع القتل.
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلاً في الخمر أربع مرات ، ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات".
وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي"أن رجلاً منهم شرب الخمر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة ، فجعل على العجل فضربت عنقه".