فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130694 من 466147

(مسألة:) ولا يقتص من الجراحة الا بعد الاندمال عند أبى حنيفة وأحمد وقال الشافعي يقتص في الحال لنا حديث جابر ان رجلا جرح فاراد ان يستقيد منه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني.

(مسألة:) من قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة فيه إذ الأول كسر العظم ولا ضابطة فيه وكذا البرأ نادر فيفضى الثاني إلى الهلاك ظاهرا وقال الشافعي لو كسر عضده وابانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي وكذا في كسر الساعد وغيره من العظام ان له قطع اقرب مفصل من موضع الكسر وحكومة الباقي.

(مسألة:) لا قصاص عند أبى حنيفة في اللسان ولا في الذكر الا ان يقطع الحشفة

لانهما ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة وعن أبى يوسف انه إذا قطع اللسان أو الذكر من أصله يجب القصاص وبه قال الشافعي وأحمد لأنه يمكن اعتبار المساواة والشفة ان استقصاها بالقطع يجب القصاص لامكان اعتبار المماثلة بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها.

(مسألة:) ولا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء ولا يمين بيسار ولا يسار بيمين اجماعا - (مسألة:) في العين القائمة بلا نور واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والإصبع الزائدة حكومة عدل عند الجمهور وعند أحمد فيها ثلث دية العضو الصحيح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة مكانها إذا طمست ثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفى السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها رواه البيهقي من طريق النسائي وعن ابن عباس موقوفا في اليد الشلاء ثلث الدية وفى العين القائمة إذا حشفت ثلث الدية رواه الدارقطني.

(مسألة:) ان كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار عند أبى حنيفة رحمه الله ان شاء قطع اليد المعيبة ولا شئ غيرها وان شاء أخذ الأرش كاملا لأن استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز بدون حقه وله ان يعدل إلى البدل وعند الشافعي يجب الأرش لا غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت