وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي [1] .
4 -التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض [2] .
وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله [3] .
5 -تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.
فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه [4] .
وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى [5] .
6 -قسمة الدين في ذمم الغرماء.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز [6] .
وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه [7] .
7 -ثبوت الشفعة بالقسمة.
فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة [8] ، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها [9] .
(1) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 349.
(2) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 349.
(3) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 249.
(4) القواعد 3/ 433، والمغني 13/ 392.
(5) القواعد 3/ 433، والمغني 13/ 392.
(6) القواعد 3/ 437، الروايتين والوجهين 1/ 387.
(7) القواعد 3/ 437، والمغني 7/ 192.
(8) القواعد 3/ 433، والإنصاف 11/ 351.
(9) القواعد 3/ 433، والإنصاف 11/ 351.