فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 535

فعلى أن ملكه يزول، لا يكون مستطيعًا بهذا اليسار [1] .

وعلى أنه لا يزول، يكون مستطيعًا بهذا اليسار، ويجب الحج في ذمته على القول: بلزوم قضاء العبادات الواجبة في ردته [2] .

3 -تصرفات المرتد في ردته.

فعلى أن ملكه باق تصح وتنفذ [3] .

وعلى زوال ملكه لا تصح ولا تنفذ [4] .

4 -نفقة من تلزمه نفقته.

فعلى أن ملكه يزول، لا ينفق عليهم من ماله [5] .

وعلى أن ملكه باق ينفق عليهم منه [6] .

5 -قضاء ديونه المتجددة في حال الردة.

فعلى بقاء ملكه لماله تقضى ديونه منه [7] .

وعلى زوال ملكه لا تقضى ديونه المتجددة منه، وتقضى منه ديونه قبل الردة؛ لأنه لا يصح تعطيلها [8] .

(1) القواعد 8/ 403، والإنصاف 3/ 388.

(2) القواعد 3/ 409، والإنصاف 3/ 388، والمحرر 2/ 168.

(3) القواعد 3/ 409، والمغني 12/ 274.

(4) القواعد 3/ 409، والمغني 12/ 274.

(5) القواعد 3/ 411، والإنصاف 10/ 141، والمحرر 2/ 168.

(6) القواعد 3/ 411، والمحرر 2/ 168.

(7) القواعد 3/ 411، والمحرر 2/ 168.

(8) القواعد 3/ 411، والمحرر 2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت