فعلى أن ملكه يزول، لا يكون مستطيعًا بهذا اليسار [1] .
وعلى أنه لا يزول، يكون مستطيعًا بهذا اليسار، ويجب الحج في ذمته على القول: بلزوم قضاء العبادات الواجبة في ردته [2] .
3 -تصرفات المرتد في ردته.
فعلى أن ملكه باق تصح وتنفذ [3] .
وعلى زوال ملكه لا تصح ولا تنفذ [4] .
4 -نفقة من تلزمه نفقته.
فعلى أن ملكه يزول، لا ينفق عليهم من ماله [5] .
وعلى أن ملكه باق ينفق عليهم منه [6] .
5 -قضاء ديونه المتجددة في حال الردة.
فعلى بقاء ملكه لماله تقضى ديونه منه [7] .
وعلى زوال ملكه لا تقضى ديونه المتجددة منه، وتقضى منه ديونه قبل الردة؛ لأنه لا يصح تعطيلها [8] .
(1) القواعد 8/ 403، والإنصاف 3/ 388.
(2) القواعد 3/ 409، والإنصاف 3/ 388، والمحرر 2/ 168.
(3) القواعد 3/ 409، والمغني 12/ 274.
(4) القواعد 3/ 409، والمغني 12/ 274.
(5) القواعد 3/ 411، والإنصاف 10/ 141، والمحرر 2/ 168.
(6) القواعد 3/ 411، والمحرر 2/ 168.
(7) القواعد 3/ 411، والمحرر 2/ 168.
(8) القواعد 3/ 411، والمحرر 2/ 168.