فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 535

وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع [1] .

4 -نماء المبيع بين العقد والإقالة.

فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه [2] .

وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه [3] .

5 -ثبوت خيار المجلس فيها.

فعلى القول الأول: لا يثبت [4] .

وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع [5] .

6 -ثبوت الشفعة بها.

فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها [6] .

وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة [7] .

7 -وقوع ما علق على البيع بها.

فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا [8] .

وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع [9] .

(1) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.

(2) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.

(3) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.

(4) القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.

(5) القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.

(6) القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.

(7) القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.

(8) القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.

(9) القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت