وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع [1] .
4 -نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه [2] .
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه [3] .
5 -ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت [4] .
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع [5] .
6 -ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها [6] .
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة [7] .
7 -وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا [8] .
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع [9] .
(1) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(2) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(3) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.
(4) القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.
(5) القواعد 3/ 317، والإنصاف 4/ 477.
(6) القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.
(7) القواعد 3/ 318، والإنصاف 4/ 478.
(8) القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.
(9) القواعد 3/ 321، والإنصاف 4/ 480.