وكذا على أنها تجب في المال وتتعلق في الذمة [1] .
2 -إذا تلف المال قبل إخراج الزكاة.
فعلى أن متعلقها عين المال، تسقط الزكاة [2] .
وقيل: لا تسقط [3] ؛ لأن التلف حصل بتفريط صاحب المال بتأخير إخراجها فيضمنها.
وعلى أن متعلقها الذمة، لا تسقط كسائر الديون [4] .
3 -إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما فعلى أن متعلقها المال تقدم على الدين كالرهن [5] .
وكذا على القول: بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة [6] ؛ لترجحها بالتعلق بالمال.
وعلى أن متعلقها الذمة يتحاصان لاستوائهما في محل التعلق [7] .
4 -زكاة النصاب المرهون.
فعلى أن متعلقها عين المال تقدم على الدين الذي به الرهن كأرش الجناية [8] .
وعلى أن متعلقها الذمة أو أن لها تعلقا في الذمة يقدم عليها الدين الذي به الرهن لتعلقه بعين المال دونها [9] .
(1) القواعد 3/ 278.
(2) القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 143 و 144.
(3) القواعد 3/ 281، والمغني 4/ 144.
(4) القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 144.
(5) القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.
(6) القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.
(7) القواعد 3/ 282، والمغني 4/ 317.
(8) القواعد 3/ 284، والمغني 4/ 149، وشرح الزركشي 2/ 466.
(9) القواعد 3/ 284، وشرح الزركشي 2/ 466.