فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 535

وكذا على أنها تجب في المال وتتعلق في الذمة [1] .

2 -إذا تلف المال قبل إخراج الزكاة.

فعلى أن متعلقها عين المال، تسقط الزكاة [2] .

وقيل: لا تسقط [3] ؛ لأن التلف حصل بتفريط صاحب المال بتأخير إخراجها فيضمنها.

وعلى أن متعلقها الذمة، لا تسقط كسائر الديون [4] .

3 -إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما فعلى أن متعلقها المال تقدم على الدين كالرهن [5] .

وكذا على القول: بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة [6] ؛ لترجحها بالتعلق بالمال.

وعلى أن متعلقها الذمة يتحاصان لاستوائهما في محل التعلق [7] .

4 -زكاة النصاب المرهون.

فعلى أن متعلقها عين المال تقدم على الدين الذي به الرهن كأرش الجناية [8] .

وعلى أن متعلقها الذمة أو أن لها تعلقا في الذمة يقدم عليها الدين الذي به الرهن لتعلقه بعين المال دونها [9] .

(1) القواعد 3/ 278.

(2) القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 143 و 144.

(3) القواعد 3/ 281، والمغني 4/ 144.

(4) القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 144.

(5) القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.

(6) القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.

(7) القواعد 3/ 282، والمغني 4/ 317.

(8) القواعد 3/ 284، والمغني 4/ 149، وشرح الزركشي 2/ 466.

(9) القواعد 3/ 284، وشرح الزركشي 2/ 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت