فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 535

وقيل: لا [1] .

القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني [2] .

القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص [3] .

وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني [4] .

القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال [5] .

وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.

القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا [6] .

وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال [7] .

القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال [8] .

وقيل: بلى [9] .

وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو [10] .

(1) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.

(2) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.

(3) القواعد 3/ 37، والفروع 5/ 668، والشرح 25/ 203.

(4) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.

(5) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.

(6) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.

(7) القواعد 3/ 38، والإنصاف 10/ 6.

(8) القواعد 3/ 38، والمحرر 2/ 135.

(9) القواعد 3/ 39، والمغني 6/ 497.

(10) القواعد 3/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت