وقيل: لا [1] .
القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني [2] .
القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص [3] .
وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني [4] .
القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال [5] .
وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.
القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا [6] .
وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال [7] .
القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال [8] .
وقيل: بلى [9] .
وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو [10] .
(1) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
(2) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(3) القواعد 3/ 37، والفروع 5/ 668، والشرح 25/ 203.
(4) القواعد 3/ 37، والشرح مع الإنصاف 25/ 203.
(5) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(6) القواعد 3/ 37، والكافي 4/ 51.
(7) القواعد 3/ 38، والإنصاف 10/ 6.
(8) القواعد 3/ 38، والمحرر 2/ 135.
(9) القواعد 3/ 39، والمغني 6/ 497.
(10) القواعد 3/ 39.