فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 535

القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه [1] .

القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه [2] .

القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع [3] .

القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه [4] .

القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه [5] .

القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه [6] .

القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز [7] .

القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض [8] .

وقيل: لا يصح [9] .

(1) القواعد (1/ 383) .

(2) القواعد (1/ 383) .

(3) القواعد (1/ 383) .

(4) القواعد (386) . والمغني (6/ 191) .

(5) القواعد (1/ 387) والمغني (6/ 191) .

(6) القواعد (1/ 391) والإنصاف (17/ 240) .

(7) القواعد (1/ 393) والشرح مع الإنصاف (17/ 242) .

(8) القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116 و 17/ 240) .

(9) القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت