القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه [1] .
القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه [2] .
القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع [3] .
القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه [4] .
القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه [5] .
القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه [6] .
القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز [7] .
القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض [8] .
وقيل: لا يصح [9] .
(1) القواعد (1/ 383) .
(2) القواعد (1/ 383) .
(3) القواعد (1/ 383) .
(4) القواعد (386) . والمغني (6/ 191) .
(5) القواعد (1/ 387) والمغني (6/ 191) .
(6) القواعد (1/ 391) والإنصاف (17/ 240) .
(7) القواعد (1/ 393) والشرح مع الإنصاف (17/ 242) .
(8) القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116 و 17/ 240) .
(9) القواعد (1/ 396) الإنصاف (11/ 116) .