القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة [1] .
القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه [2] .
القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض [3] .
القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض [4] .
القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة [5] .
القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض [6] .
وقيل: بالإذن بالقبض [7] .
القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة [8] .
القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة [9] .
(1) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 23 و 185) .
(2) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 197) .
(3) القواعد (1/ 370) والإنصاف مع الشرح (12/ 331) .
(4) القواعد (1/ 372) والمغني (14/ 215) .
(5) القواعد (1/ 374) والإنصاف (16/ 138 و 140) .
(6) القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72) .
(7) القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72) .
(8) القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 767) .
(9) القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 612) .