فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 535

القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة [1] .

القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه [2] .

القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض [3] .

القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض [4] .

القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة [5] .

القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض [6] .

وقيل: بالإذن بالقبض [7] .

القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة [8] .

القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة [9] .

(1) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 23 و 185) .

(2) القواعد (1/ 363) والمغني (6/ 197) .

(3) القواعد (1/ 370) والإنصاف مع الشرح (12/ 331) .

(4) القواعد (1/ 372) والمغني (14/ 215) .

(5) القواعد (1/ 374) والإنصاف (16/ 138 و 140) .

(6) القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72) .

(7) القواعد (1/ 374) والشرح مع الإنصاف (4/ 70 و 72) .

(8) القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 767) .

(9) القواعد (1/ 374) ومعونة أولي النهى (4/ 612) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت