القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن الفعلي [1] .
القاعدة الرابعة: استدامة القبض كابتداء القبض [2] .
القاعدة الخامسة: الإذن ينافي الضمان [3] .
القاعدة السادسة: الامتناع من التسليم بحق لا يرتب الضمان [4] .
القاعدة السابعة: بذل التسليم للمعين مع التمكن منه بمنزلة التسليم له [5] .
القاعدة الثامنة: بذل تسليم المبهم قبل فرزه وتعيينه لا ينفي الضمان [6] .
القاعدة التاسعة: القبض لمصلحة القابض يوجب الضمان [7] .
القاعدة العاشرة: القبض لمصلحة المالك لا يرتب الضمان [8] .
القاعدة الحادية عشرة: القبض لمصلحة العاقدين على وجه التمليك يوجب الضمان [9] .
القاعدة الثانية عشرة: القبض لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك لا يوجب الضمان [10] .
(1) القواعد (1/ 294) والشرح مع الإنصاف (16/ 199) .
(2) القواعد (1/ 295) والشرح مع الإنصاف (16/ 49) .
(3) القواعد (1/ 295) والشرح مع الإنصاف (13/ 537) .
(4) القواعد (1/ 295) .
(5) القواعد (1/ 295) .
(6) القواعد (1/ 296) والمغني (6/ 181) .
(7) القواعد (1/ 305) والإنصاف مع الشرح (15/ 88) .
(8) القواعد (1/ 307) والمبدع (5/ 243) .
(9) القواعد (1/ 307) والشرح مع الإنصاف (13/ 36) .
(10) القواعد (1/ 312) والمغني (6/ 509) .