وقيل: لا [1] .
القاعدة الرابعة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولى عليه. انفسخت الإجارة [2] .
القاعدة الخامسة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يخلفه في ماله، ويتلقى الملك عنه لم تنفسخ الإجارة [3] .
القاعدة السادسة: إذا أجر العين مالكها ثم انتقل الملك عنه إلى من يزاحمه ويتلقى الملك ممن تلقاه عنه بعد انتهاء استحقاقه لم تنفسخ الإجارة [4] .
وقيل: بلى [5] .
القاعدة السابعة: إذا أجر العين من له ولاية التأجير ثم زالت ولايته إلى من يزاحمه في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه بسبق حقه وتقديمه عليه، لم تنفسخ الإجارة [6] .
وقيل: بلى [7] .
وقيل يخير من انتقل إليه الملك بين الفسخ والإمضاء [8] .
القاعدة الثامنة: إذا أجر العين من يملك التأجير ثم انفسخ ملك المؤجر وعادت العين إلى من انتقلت منه إلى المؤجر لم تنفسخ الإجارة [9] .
(1) القواعد (1/ 250) والشرح (14/ 347) .
(2) القواعد (1/ 152) .
(3) القواعد (1/ 252) والإنصاف مع الشرح (14/ 350) .
(4) القواعد (1/ 253) والإنصاف (6/ 36) .
(5) القواعد (1/ 253) والإنصاف (6/ 36) .
(6) القواعد (1/ 256) والإنصاف مع الشرح (15/ 360) .
(7) القواعد (1/ 258) والإنصاف مع الشرح (15/ 360) .
(8) القواعد (1/ 258) والإنصاف مع الشرح (15/ 360) .
(9) القواعد (1/ 259) والإنصاف مع الشرح (11/ 528) .