فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 670

2 -إمساك الذّكر باليمين حال البول .

3 -التنفس في الإناء عند الشرب .

= النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه ابن حجر .

وقال في الفتح: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم .

= كيف يفعل إذا استجمر ؟

إذا أمسك ذكره بيمينه وقع في النهي .

وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه .

قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول:

والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا ، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسًّا بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . انتهى .

= المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما يُخاطب الرجل .

= هل يلحق بالنهي مسّ العضو باليمين عند الجماع ؟

الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره .

وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره: إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى .

= هذا النهي يدلّ على احترام اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح الحديث العاشر .

= كراهة التنفّس في الإناء أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّة وطبيّة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت