فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 670

وروى النسائي من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فقال: آمين ، فقال الناس: آمين .

7= هل يَجهر بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ؟

السنة أنه لا يَجهر بها .

وسيأتي تفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في باب مُستقل .

8= قولها:"وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ"

قال القاضي عياض:"لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ"أي لم يرفعه ، وأصل الشُّخوص الرّفع .

والمعنى لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ، ولا يُطأطئ برأسه فيحني ظهره ، وإنما يعتدل في ركوعه ، بحيث يكون رأسه في مستوى جسمه .

قال النووي: أي لم يخفضه خفضا بليغا ، بل يعدل فيه بين الأشْخَاصِ والتّصويب .

وفي المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رَكَع لو وُضِع قَدَحٌ من ماء على ظهره لم يُهراق .

9= قولها:"وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ"يعني التشهّد ، وهو من واجبات الصلاة ، فمن تركه عمدا بَطَلَتْ صلاته ، ومن ترك التشهّد الأول ( ويُسمى الأوسط ) نسيانًا جَبَرَه بسجود السهو .

قال النووي: فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان . اهـ .

وسيعقد المصنف بابًا للتشهّد .

10= تفصيل حال من قام عن التشهّد الأول:

إذا استتم قائما كُرِه له أن يَرجع ، وإن شَرَع في الرّكن حرُم عليه الرّجوع .

أما إذا لم يستتم قائما فله أن يرجع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت