خولة بنت جعفر بن قيس ، من بني حنيفة ، سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة ، فصارت لعلي بن أبي طالب ، فولدت له محمدًا هذا ، ومن الشيعة من يدّعي فيه الإمامة والعصمة ، وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم ، ولا أبوه معصوم ، بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي العصمة ، كما هو مقرر في موضعه ، والله اعلم .
2 = حضور هؤلاء الفضلاء مجلس جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وجابر كان من علماء الصحابة
3 = مع فضلهم ومكانتهم لم يمنعهم ذلك من السؤال عن الغُسل .
4 ="فسألوه عن الغسل"أي عن المقدار الذي يُغتسل به في غُسل الجنابى ؛ لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجاب بالقدر الكافي في الغُسل .
5 ="يكفيك صاع"أي في الغُسل .
والصاع أربعة أمداد ، والمدّ ملء الكفين .
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يُقال له الفَرَق . رواه البخاري ومسلم .
زاد مسلم: قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع .
6 = سبب ردّ جابر رضي الله عنه بقوله هذا ما جاء في رواية .
قال أبو جعفر محمد بن علي: تمارينا في الغسل عند جابر ، فقال جابر: يكفي للغسل صاع من ماء . قلنا: ما يكفي صاع ولا صاعان . فقال جابر: قد كان يكفي من كان خيرًا منكم وأكثر شعرًا .
قال العيني في عمدة القارئ: فيه بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك . وفيه جواز الرد على من يماري بغير علم ، إذ القصد من ذلك إيضاح الحق والإرشاد إلى من لا يعلم . وفيه كراهية الإسراف في استعمال الماء . وفيه استحباب استعمال قدر الصاع في الاغتسال . وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد .
7 = قوله:"ثم أمنا في ثوب"
كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرى الصلاة في الثوب الواحد ، وكان يُصلي به أمام الناس ليرى الناس فعله فيأخذوا عنه .