فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62956 من 466147

الأولى: خص من عموم الآية الحامل المتوفى عنها زوجها ، فإن عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ولما فِي الصحيحين عن سبيعة الأسلمية: أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدراً - فتوفي عنها فِي حجة الوداع وهي حامل . فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجمّلت للخطّاب . فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال: ما لي أراك تجمّلت للخطّاب ، لعلك ترجين النكاح ؟ وإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا . قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي . وأمرني بالتزويج إن بدا لي . وفيه قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً بأن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت دمها ، غير أنه لا يقربها حتى تطهر .

الثانية: المراد من تربصها بنفسها: الامتناع عن النكاح ، والامتناع عن التزين ، والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي زوجها فيه . فالأول مجمع عليه .

والثاني: روي فيه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش وعائشة - أمهات المؤمنين - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة وأشهر وعشراً ) . متفق عليه . وعن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال: لا . كل ذلك يقول: لا . مرتين أو ثلاثاً - ثم قال: ( إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن فِي الجاهلية تمكث سنة ) . متفق عليه .

وعن نافع: أن صفية بنت عبد الله اشتكت عينها - وهي حادّ على زوجها ابن عمر ، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان ، أخرجه مالك فِي"الموطأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت