أ - قال بعضهم: المراد وارث المولود أي وارث الصبي لو مات ، وهو قول عطاء ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقد اختلف أصحاب هذا القول فقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة هو الذي تلزمه النفقة ، وقال آخرون: وارثه من الرجال أو النساء وهو قول (أحمد) وإسحاق ، وقال آخرون: وارثه كل ذي رحم محرم من قرابة المولود ، وهو قول (أبي حنيفة) وصاحبيه .
ب - وقال بعضهم: المراد بالوارث هو وارث الأب وهو مروي عن الحسن ، والسُدّي .
ج - وقال بعضهم: المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر وهو قول سفيان الثوري .
د - وقال آخرون: المراد بالوارث الصبي نفسه فتجب النفقة عليه فِي ماله إن كان له مال .
وقد رجح الطبري الرأي الأخير واختاره من بين بقية الأقوال والله أعلم بالصواب .
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 -على الأمهات إرضاع الأبناء ، لأن لبن الأم أصلح وشفقتها على ولدها أكمل .
2 -نسب الأولاد للآباء ، والآباءُ أحق بالتعهد والحماية والإنفاق .
3 -النفقة على قدر طاقة الوالد عسراً ويسراً ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
4 -نفقة الصغير تجب على وارثه عند فقد أبيه لأن الغُرْم بالغنم .
5 -فطام الطفل قبل عامين ينبغي أن يكون بمشورة ورضى الأبوين .
خاتمة البحث:
حكمة التشريع