فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62845 من 466147

أ - قال بعضهم: المراد وارث المولود أي وارث الصبي لو مات ، وهو قول عطاء ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقد اختلف أصحاب هذا القول فقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة هو الذي تلزمه النفقة ، وقال آخرون: وارثه من الرجال أو النساء وهو قول (أحمد) وإسحاق ، وقال آخرون: وارثه كل ذي رحم محرم من قرابة المولود ، وهو قول (أبي حنيفة) وصاحبيه .

ب - وقال بعضهم: المراد بالوارث هو وارث الأب وهو مروي عن الحسن ، والسُدّي .

ج - وقال بعضهم: المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر وهو قول سفيان الثوري .

د - وقال آخرون: المراد بالوارث الصبي نفسه فتجب النفقة عليه فِي ماله إن كان له مال .

وقد رجح الطبري الرأي الأخير واختاره من بين بقية الأقوال والله أعلم بالصواب .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 -على الأمهات إرضاع الأبناء ، لأن لبن الأم أصلح وشفقتها على ولدها أكمل .

2 -نسب الأولاد للآباء ، والآباءُ أحق بالتعهد والحماية والإنفاق .

3 -النفقة على قدر طاقة الوالد عسراً ويسراً ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

4 -نفقة الصغير تجب على وارثه عند فقد أبيه لأن الغُرْم بالغنم .

5 -فطام الطفل قبل عامين ينبغي أن يكون بمشورة ورضى الأبوين .

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت