وأما التقدير بالأمداد وتعيين الحب: فبالقياس على الكفارة ، بجامع أنّ كلّا مال وجب بالشرع ، ويستقر في الذمة ، وأكثر ما وجب في الكفارات لكل مسكين مدان ، مثل كفارة الحلق في النسك.
وأقل ما وجب له مد في كفارة اليمين ونحوه ، والمد يكتفي به الزهيد ، وينتفع به الرغيب ، فلزم الموسر من الأزواج الأكثر ، والمعسر منهم الأقل ، والمتوسط ما بينهما.
وأيضا فإنّ النفقة عليهنّ في مقابلة التمتع بهنّ ، وشرف القوامة عليهنّ ، فاقتضى ذلك تقديرها كما يقدر كل ذي مقابل ، وإنما لم تعتبر الكفاية كنفقة القريب لأنّها تجب للمريضة والشبعانة.
وليس في الآية الكريمة أكثر من الدلالة على أنها متفاوتة ، وما اقتضاه حديث هند من تقديرها بالكفاية يجاب عنه بأنّه لم يقدّرها بالكفاية فقط ، بل بها بحسب المعروف ، وما ذكر من توزيع الأمداد بحسب اليسار والإعسار هو المعروف المستقر في العقول ، ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية ، فتعيّن ذلك التقدير اللائق بالعرف.
قالوا: وقد روي التقدير في الكفارات عن الصحابة ، فعن عمر في كفارة اليمين: لكل مسكين صاع من تمر أو شعير ، أو نصف صاع من بر. ومثله عن عائشة.
وعن علي: نصف صاع لكل مسكين.
وعن زيد بن ثابت: يجزئ لكل مسكين مدّ حنطة ، وروي مثله عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن المسيّب ، وابن جبير ، ومجاهد ، والقاسم ، وسالم ، وأبي سلمة.
وقال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم يطعمون في كفارة اليمين مدّا بالمد الأول.
قالوا: وثبت في «الصحيحين» «1» أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة في كفارة فدية الأذى: «أطعم ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين»
فدلّ ذلك على أنّ الإطعام في الكفارات مقدّر بالأمداد من الحبّ المقتات ، فجعلنا ذلك أصلا ، وعدّيناه إلى نفقة الزوجات لما تقدم.
ومعلوم أنّ الشافعية لم يقولوا بتقدير نفقة الزوجة إلا عند تنازع الزوجين ، أمّا إذا تراضيا على أن تأكل من بيته ، فأكلت قدر كفايتها ، كان ذلك إنفاقا عليها ، وليس لها
(1) رواه مسلم في الصحيح (2/ 859) ، 15 - كتاب الحج ، 10 - باب جواز حلق الرأس حديث رقم (80/ 1201) ، والبخاري في الصحيح (5/ 185) ، 65 - كتاب التفسير ، 32 - باب (فمن كان منكم مريضا) حديث رقم (4517) .