فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450296 من 466147

والثاني: أن تقول قد تقدم لهن في السورة ذكر لأن قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} عام فيمن لم تتطلق وفيمن طلقت طلقتين وبقيت فيها طلقة لأنها بالطلقة الواحدة للسنة. فرجع قوله: {أسكنوهن} الآية إليها دون من سواها ممن عمه عموم اللفظ. وعلى القول بأن المأمور بإسكانهن البوائن يكون قوله: {وإن كن أولات حمل} في البوائن أيضًا فيكون قد أوجب لهن النفقة إذا كن حوامل. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت قيس، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس لك عليه نفقة ) )وقد كان طلقها ثلاثًا. فيأتي على هذا أن البائنة لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وجميع أصحابه. وفي المسألة قولان سوى ذلك: أحدهما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت