فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316548 من 466147

ثم قال: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، أي ولا يظهرن لمن ليس بذي محرم زينتهن في بيوتهن ، كالخلخال ، والسوارين ، والقُرْطِ ، والقلادة.

ثم قال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} .

قال ابن مسعود: هي زينة الثياب ، وكذلك قال النخعي ، والحسن.

وقال ابن عباس: هو الكحل ، والخاتم.

وقال ابن جبير: هو الوجه والكف.

وقال عطاء: الكفان والوجه.

وقال قتادة: الكحل ، والسوار ، والخاتم .

وعن ابن عباس أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه ، وكحل العين ، وخضاب الكف ، والخاتم ، قال: فهذا ما تظهر في بيتها لمن دخل عليها من الناس.

وقالت عائشة رضي الله عنها: هو القُلْبُ والفَتْحَة ، يعني السوار والخاتم.

وقيل: الفتحة حَلَقٌ من فضة ، تجعلها النساء في أصابعهن.

وقول من قال: هو الوجه والكفان أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها ، وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه أباح لها أن تبدي من ذراعيها إلى قرب النصف"، فالكحل ، والخاتم ، والخضاب ، والبنان داخل تحت هذا ، فإذا كان لها ذلك مباحاً في الصلاة علم أنها ليس بعورة ، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره ، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره ، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره .

ثم قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} ، أي وليلقين خمرهن ، وهو جمع خمار على جيوبهن ، ليسترن شعورهن وأعناقهن.

ثم قال تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ، وما بعد ذلك من القرابة ، يعني الزينة التي هي غير ظاهرة كالخلخال والدملج والقرط ، وما أمرت أن تغطيه بخمارها من فوق الجيب ، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة للأجنبيين من الناس ، من الذراعين إلى ما فوق ذلك /.

وقال قتادة: يبدين لهؤلاء الرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت